فقد اجتمع كل من الآتية أسماؤهم فيما يلي:
عدلي قدسي مهندس معماري، مؤسس مشروع إحياء حلب القديمة، ممثل مؤسسة الأغا خان للثقافة في سورية، صاحب المكتب الاستشاري العمراني بحلب.
وليد إخلاصي كاتب وأديب.
سعيد العمري اقتصادي وصناعي.
أريج شلب الشام مصممة زخرفية، ممثلة جائزة الأغا خان للعمارة في سورية.
تقي الدين قدسي مهندس مدني / نشاط اقتصادي في المدينة القديمة.
الياس سمعو دكتوراة في العلاقات الدولية، مسؤول العلاقات الدولية في جامعة حلب (سابقاً).
لطفي السومي باحث في الفنون الإسلامية وتاريخ الشرق الأدنى القديم.
بولص مكربنه إجازة في الحقوق، إجازة في العلوم السياسية، رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والسياحة السوري.
سمير أنطاكي كاتب وباحث / طبيب عيون.
عمار كريم مهندس معماري / رئيس غرفة السياحة.
خلدون فنصة مهندس معماري، خبير في حلب القديمة وإدارة مشاريع الترميم، خبير في مشروع إحياء حلب القديمة، مستشار لدى مؤسسة الأغا خان للثقافة.
من أجل تأسيس جمعية أهلية خاصة (NGO) بغاية الوصول إلى هدف علمي وإنساني، هو المشاركة بالعناية بقلعة حلب ومحيطها، إضافة إلى ما تبذله الدولة من رعاية وعناية بهما، وبدون أن يعود تأسيس هذه الجمعية بأية منفعة مادية على أشخاصهم، وقد سمّوا جمعيتهم "جمعية أصدقاء قلعة حلب"، فكانت هذه الوثيقة.
المقدمة: تعتبر قلعة حلب من أشهر معالم السياحة الثقافية في الشرقين الأدنى والأوسط، وهي تخضع منذ فترة إلى عمليات ترميم قياسية وفق طرق ومناهج عالمية، كما تتم تهيئتها ضمن خطة معتمدة لإعادة تأهيلها كموقع أثري وتاريخي في غاية الأهمية.
وقلعة حلب هي قلب مدينة حلب التاريخية، المسجلة لدى منظمة اليونيسكو، كموقع للتراث الإنساني العالمي، وهي المدينة التي ماتزال تضج بالحيوية، من خلال سكانها البالغ تعدادهم بما يزيد عن المليونين، والقلعة في مدينة حلب هي المعلم الرئيسي فيها، بل هي قيمة ذاتية في هويتها، اندمجت وارتبطت عاطفياً مع سكانها، فصارت مع الأيام مكاناً للزيارة والاستمتاع لكل أحياء المدينة، وجاذباً ثقافياً وسياحياً لكل من السوريين والأجانب، إضافة إلى أنها - كموقع أثري هام - تزيد في استقطاب العديد من أصحاب البحث العلمي والتاريخي.
ولعل الأهمية العالمية لقلعة حلب ومحيطها ستزداد بتطور أعمال الترميم وإعادة التأهيل فيها وبالتالي الزيادة في الجذب السياحي، بما يستدعي العمل على تحسين إدارتها، ووضع برامج منهجية في حمايتها وصيانتها، وخلق فعاليات مدروسة للاستخدام والاستثمار فيها، وذلك وفق المعايير الدولية المتعلقة بالمواقع السياحية، وبما يتلاءم مع ذلك الموقع الثقافي العالمي الفريد، وبما يتطلبه من تركيز على الخدمات السياحية اللازمة، كتأمين مراكز للاستعلام والنقل، وإيجاد الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية، وتنظيم العروض المتحفية، وإقامة الأنشطة الثقافية، وخلق مناطق للاستمتاع وملء أوقات الفراغ.
وكنتيجة منطقية فإن المنطقة المحيطة بالقلعة ستكون مندمجة مع موقع القلعة، متكاملة معه في كيان واحد موحد.
وبالنظر إلى أهمية قلعة حلب ومحيطها، فإن مجموعة من الأفراد، ممن يعرفون القيمة الحقيقية لها،إرتأت تأسيس جمعية استثمارية خاصة تحمل اسم "أصدقاء قلعة حلب" يحدد نشاطها العملي في مدينة حلب، متركزاً على الاهتمام بقلعة حلب ومحيطها.
ملاحظة: يعتبر مضمون هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.
تؤسس في مدينة حلب جمعية أهلية خاصة (غير حكومية) باسم "أصدقاء قلعة حلب" وتوصف بأنها تجمع حضاري يضم محبي القلعة ومن هم يسعون لخدمتها والحفاظ عليها، من خلال العمل على إحيائها ووضعها في دائرة الضوء العربية والدولية، ويحدد نشاط الجمعية العملي في مدينة حلب متركزاً على قلعة حلب ومحيطها، ويحدد مقرها في قلعة حلب، أو في محيطها.
يعتبر من أهداف الجمعية المبادئ الأساسية التالية:
تعمل الجمعية على تطبيق أهدافها المعلنة، من خلال التزام أعضائها بالمبادئ التي أدت إلى تأسيسها، وليس للجمعية أن تتدخل في الشؤون السياسية ولا في العقائد الدينية.
تتألف الجمعية من أعضاء مؤسسين، وأعضاء منتسبين، وأعضاء شرف وفخريين، يوصف كل من هؤلاء بما يلي:
يقوم كل من الأعضاء المؤسسين والأعضاء المنتسبين بدفع الاشتراك السنوي وتقبل منهم الهبات غير المشروطة.
أولاً: أصحاب المناصب الرسمية الاعتبارية التالية:
وتزول عن الأعضاء الفخريين صفتهم الاعتبارية في حال تركهم لمناصبهم أو زوال صفتهم الإدارية المنصوص عنها أعلاه، ويمكن تحويل عضويتهم إلى مجموعة الأعضاء المنتسبين في حال رغبتهم بذلك.
ثانياً: من يسميهم مجلس الإدارة والذين تتوفر فيهم المؤهلات التي تتناسب وأهداف الجمعية.
يشترط في عضو الجمعية:
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
ويبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.
تجوز إعادة صفة العضوية إلى من زالت عنه بسبب تخلفه عن دفع بدل الاشتراك عن سنة كاملة، إذا سدد ما استحق عليه خلال السنة التالية.
ليس للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية، أو لورثة العضو المتوفي حق استرداد بَدَلي الانتساب أو الاشتراك، أو الهبات التي قدمها للجمعية، وليس له أي حق في أموال الجمعية.
تتشكل الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين: المؤسسون (الواردة أسماؤهم في وثيقة التأسيس) كمجموعة أولى، والمنتسبون وعددهم غير محدود كمجموعة ثانية، على أن يكون هؤلاء قد مضى على انتسابهم للجمعية مدة عام، وقاموا بتسديد التزاماتهم المالية.
في حال وفاة أو غياب احد الأعضاء من المجموعة الأولى، يقوم أعضاؤها باختيار عضو منتسب من المجموعة الثانية ليضم إلى مجموعتهم وذلك بأغلبية الأصوات، على أن تتوفر في العضو المختار مجموعة من الاعتبارات الداعمة لاختياره، كخدماته الجلى للجمعية وأهدافها أو الهبات التي قدمها وغير ذلك مما يساعد على تبوئه لذلك الموقع.
يجب دعوة الهيئة مرة كل سنة إلى اجتماع عادي، خلال الأشهر الثلاث التالية لنهاية السنة المالية للجمعية، إلا أنه يجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما اقتضت مصلحتها عقد الاجتماع.
ينعقد اجتماع الهيئة العامة في مقر الجمعية – أو أي مكان آخر – يحدده مجلس الإدارة، وذلك بدعوة منه، قبل الموعد بخمسة عشر يوماً – على الأقل – إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور. ويرافق الدعوة، جدول أعمال الاجتماع، وتبلغ الدائرة المختصة (مديرية الشؤون الاجتماعية) بهذا الموعد مع نسخة من جدول الأعمال، قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع.
يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمئتين منهم، أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة، دعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً، جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.
يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر ويمثله في اجتماعات الهيئة العامة، ولايجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، على أن يتم اعتماد الإنابة بموافقة مجلس الإدارة قبل الاجتماع، وتصدق الإنابة من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية.
يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب الرئيس ونائبه معاً.
يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا زاد عدد الأعضاء الحاضرين على نصف مجموع الأعضاء المدعوين. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع ثان ينعقد بعد انقضاء عشرين يوماً، على الأقل، على الاجتماع الأول. ولا يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إلا إذا حضره ربع مجموع الأعضاء المدعوين، على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ليس للهيئة العامة أن تبحث في أمور غير مثبتة في جدول الأعمال.
تنظر الهيئة العامة، في اجتماعها السنوي، في الأمور التالية:
تتخذ مقررات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام؛ وبأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:
يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخاب ثلاثة منهم من الأعضاء المؤسسين (المجموعة الأولى)، وأما العضوين الآخرين المتممين فيكون انتخابهم من الأعضاء المنتسبين (المجموعة الثانية) وتكون مدة مجلس الإدارة سنتين. ويشترط في عضو مجلس الإدارة:
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعمل للجمعية بأجر.
لعضو مجلس الإدارة أن يسترد نفقات الانتقال وسواها مما ينفقه في شؤون الجمعية ولصالحها، وفاقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة، فلهذا المجلس أن يعين عضواً من بين الأعضاء المؤسسين (المجموعة الأولى في الهيئة العامة)، وبصورة مؤقتة لاستكمال فترة المجلس، أو لريثما تنعقد الدورة العادية للهيئة العامة.
إذا انسحب أو تغيب أكثر من نصف أعضاء المجلس، ولأكثر من ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء متممين لمجلس الإدارة.
يقوم مجلس الإدارة بإدارة الجمعية وبصورة خاصة بالأمور التالية:
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وفي علاقتها مع الدوائر الرسمية ومع الجمهور وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.
ينوب أمين سرالجمعية عن الرئيس في حال غيابه أو بكل ما يكلفه به المجلس رسمياً، ويعتبر من مهام أمين السر ما يلي:
يقوم أمين الصندوق:
يتشكل إيراد الجمعية من:
يحدد بدل الانتساب بمبلغ مائتا ليرة سورية، وبدل الاشتراك السنوي بمبلغ مائة ليرة سورية.
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام، ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يعتمده مجلس الإدارة، المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من خمسة آلاف ليرة للنفقات النثرية.
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناء على قرار من مجلس الإدارة.
لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية في سبيل تحقيق أغراضها.
تتمتع الجمعية باستقلال ذاتي في تنفيذ أهدافها المدرجة في المادة (3) من الفصل الأول من هذا النظام، ووفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وكل نشاط تقوم به مجموعات أو جمعيات أخرى في موقع نشاط الجمعية، قد يتعارض أو يتقاطع مع هذه الأهداف، فإن ذلك يقتضي التنسيق مع الجمعية، ومن خلال خدمة تحقيق أهدافها. وتلتزم الجمعية بالمقابل بعدم نقل موقع نشاطها، أو فرضٍ لنوعيته على أهداف الجمعيات الأخرى التي قد تكون متقاربة مع أهدافها.
لمجلس إدارة الجمعية، إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها، أن يدعو الهيئة العامة إلى اجتماع للنظر في حل الجمعية، ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (20).