Subscribe to our Newsletter

Enter your email:


Latest News

وثيقة التأسيس

حلب 13 / ك1 / 2005

الفصل الأول: أهداف الجمعية

المادة (1):

المقدمة: تعتبر قلعة حلب من أشهر معالم السياحة الثقافية في الشرقين الأدنى والأوسط، وهي تخضع منذ فترة إلى عمليات ترميم قياسية وفق طرق ومناهج عالمية، كما تتم تهيئتها ضمن خطة معتمدة لإعادة تأهيلها كموقع أثري وتاريخي في غاية الأهمية.

وقلعة حلب هي قلب مدينة حلب التاريخية، المسجلة لدى منظمة اليونيسكو، كموقع للتراث الإنساني العالمي، وهي المدينة التي ماتزال تضج بالحيوية، من خلال سكانها البالغ تعدادهم بما يزيد عن المليونين، والقلعة في مدينة حلب هي المعلم الرئيسي فيها، بل هي قيمة ذاتية في هويتها، اندمجت وارتبطت عاطفياً مع سكانها، فصارت مع الأيام مكاناً للزيارة والاستمتاع لكل أحياء المدينة، وجاذباً ثقافياً وسياحياً لكل من السوريين والأجانب، إضافة إلى أنها - كموقع أثري هام - تزيد في استقطاب العديد من أصحاب البحث العلمي والتاريخي.

ولعل الأهمية العالمية لقلعة حلب ومحيطها ستزداد بتطور أعمال الترميم وإعادة التأهيل فيها وبالتالي الزيادة في الجذب السياحي، بما يستدعي العمل على تحسين إدارتها، ووضع برامج منهجية في حمايتها وصيانتها، وخلق فعاليات مدروسة للاستخدام والاستثمار فيها، وذلك وفق المعايير الدولية المتعلقة بالمواقع السياحية، وبما يتلاءم مع ذلك الموقع الثقافي العالمي الفريد، وبما يتطلبه من تركيز على الخدمات السياحية اللازمة، كتأمين مراكز للاستعلام والنقل، وإيجاد الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية، وتنظيم العروض المتحفية، وإقامة الأنشطة الثقافية، وخلق مناطق للاستمتاع وملء أوقات الفراغ.

وكنتيجة منطقية فإن المنطقة المحيطة بالقلعة ستكون مندمجة مع موقع القلعة، متكاملة معه في كيان واحد موحد.

وبالنظر إلى أهمية قلعة حلب ومحيطها، فإن مجموعة من الأفراد، ممن يعرفون القيمة الحقيقية لها،إرتأت تأسيس جمعية استثمارية خاصة تحمل اسم "أصدقاء قلعة حلب" يحدد نشاطها العملي في مدينة حلب، متركزاً على الاهتمام بقلعة حلب ومحيطها.

ملاحظة: يعتبر مضمون هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة (2):

تؤسس في مدينة حلب جمعية أهلية خاصة (غير حكومية) باسم "أصدقاء قلعة حلب" وتوصف بأنها تجمع حضاري يضم محبي القلعة ومن هم يسعون لخدمتها والحفاظ عليها، من خلال العمل على إحيائها ووضعها في دائرة الضوء العربية والدولية، ويحدد نشاط الجمعية العملي في مدينة حلب متركزاً على قلعة حلب ومحيطها، ويحدد مقرها في قلعة حلب، أو في محيطها.

المادة (3):

يعتبر من أهداف الجمعية المبادئ الأساسية التالية:

  1. الاهتمام بقلعة حلب ومحيطها، والعمل على تعميق فهم المواطن لهما، باعتبارهما تراث خاص ونادر.
  2. التعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في الجمهورية العربية السورية ومديرية آثار ومتاحف حلب، وكذلك إدارة مدينة حلب، وكل من الجهات والمديريات ذات العلاقة بالمدينة القديمة، لغاية تحقيق الأهداف الرسمية لهما، والمتعلقة بقلعة حلب ومحيطها، من خلال عمل مبرمج ومنظم للحفاظ عليهما، ولإبراز مكانتهما التاريخية والمعاصرة.
  3. حفظ الوثائق الخاصة بقلعة حلب ومحيطها وإعداد أرشيف كامل بكل أنواع التوثيق الممكنة والمعاصرة، وتصنيف كل ما كتب عنهما.
  4. إصدار نشرات عن تاريخ القلعة وتاريخ حلب المتعلق بها، وكذلك نشر أدلة سياحية لتسهيل تجوال السياح في القلعة ومحيطها، وبعدد من اللغات الحية الأخرى إلى جانب العربية.
  5. التعاون مع مديرية السياحة بحلب في سبيل نشر الوعي السياحي والتعريف بالقلعة ومحيطها، والتشجيع على زيارتها، ووضع برامج دورية لذلك.
  6. تسهيل الدراسات ونشر الأبحاث المتخصصة بالقلعة وبمحيطها، ووضع ذلك – بالإضافة إلى أرشيف الجمعية المصنف – في متناول الباحثين والدارسين والمواطنين.
  7. تأمين بدائل للتمويل اللازم من خلال إنشاء صندوق خاص تجمع فيه الأموال الواردة من تبرعات أوهبات، أو هي ريع حفلات ومعارض، بالإضافة إلى رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك السنوية، وذلك من أجل صرفها على أعمال الترميم والصيانة الضرورية في القلعة وفي محيطها، ومتابعة تنفيذ هذه الأعمال وفق المعايير القياسية الدولية المتعلقة بالمواقع الأثرية ذات الجذب السياحي العالمي.
  8. التعاون مع كافة المراجع والدوائر الدولية ذات الانتماء والاهتمام الثقافي بالآثار وبالتاريخ في سبيل تحقيق الفقرات أعلاه، سيما منظمة اليونسكو، وبعد موافقة الجهات الرسمية.

المادة (4):

تعمل الجمعية على تطبيق أهدافها المعلنة، من خلال التزام أعضائها بالمبادئ التي أدت إلى تأسيسها، وليس للجمعية أن تتدخل في الشؤون السياسية ولا في العقائد الدينية.

الفصل الثاني: العضوية:

المادة (5):

تتألف الجمعية من أعضاء مؤسسين، وأعضاء منتسبين، وأعضاء شرف وفخريين، يوصف كل من هؤلاء بما يلي:

  1. العضو العامل المؤسس هو من وقع على وثيقة تأسيس الجمعية على أن يستكمل الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام؛ ويشار إلى مجموعة الأعضاء المؤسسين بالمجموعة الأولى.
  2. ‌العضو العامل المنتسب هو كل من استكمل الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام على أن تخوله درجة ثقافته فهم الآثار، وبخاصة حلب القديمة كموقع للتراث العالمي. سواءاً كان مواطناً سورياً أو عربياً ويحدد ذلك من قبل مجلس الإدارة، وتقدم بطلب الانتساب إلى الجمعية، مؤيداً من عضوين عاملين على الأقل؛ ويحق له ترشيح نفسه كعضو متمم في مجلس الإدارة، كما يحق له الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس الإدارة؛ ويشار إلى مجموعة الأعضاء المنتسبين بالمجموعة الثانية.
  3. يقوم كل من الأعضاء المؤسسين والأعضاء المنتسبين بدفع الاشتراك السنوي وتقبل منهم الهبات غير المشروطة.

  4. ‌أعضاء الشرف هم ثلاثة:
    1. السيد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية عضو شرف سامٍ
    2. سمو الأمير كريم أغا خان عضو شرف سامٍ
    3. السيد محافظ حلب عضو شرف رئيساً فخرياً للجمعية
  5. ‌ويعتبر أعضاء مؤازرون فخريون:

    أولاً: أصحاب المناصب الرسمية الاعتبارية التالية:

    1. السيد رئيس مجلس مدينة حلب عضواً فخرياً
    2. السيد مدير آثار ومتاحف حلب عضواً فخرياً
    3. السيد مدير السياحة في حلب عضواً فخرياً
    4. السيد مدير أوقاف حلب عضواً فخرياً
    5. السيد قائد شرطة محافظة حلب عضواً فخرياً
    6. السيد رئيس جمعية العاديات بحلب عضواً فخرياً

    وتزول عن الأعضاء الفخريين صفتهم الاعتبارية في حال تركهم لمناصبهم أو زوال صفتهم الإدارية المنصوص عنها أعلاه، ويمكن تحويل عضويتهم إلى مجموعة الأعضاء المنتسبين في حال رغبتهم بذلك.

    ثانياً: من يسميهم مجلس الإدارة والذين تتوفر فيهم المؤهلات التي تتناسب وأهداف الجمعية.

المادة (6):

يشترط في عضو الجمعية:

  1. أن لا يكون محروماً من ممارسة حقوقه المدنية.
  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  3. أن يكون قد قبل – خطياً – نظام الجمعية، وأن يقدم طلباً مرافقاً لبدل الانتساب إلى الجمعية يذكر فيه اسمه الثلاثي ومحل إقامته ومهنته، ووسيلة للاتصال به عند الحاجة.

المادة (7):

تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية:

  1. إذا انسحب العضو بطلب خطي منه.
  2. الفصل بقرار من مجلس الإدارة إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
  3. الوفاة.
  4. إذا تخلف عن تسديد بدل الاشتراك لأكثر من سنة.

ويبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.

المادة (8):

تجوز إعادة صفة العضوية إلى من زالت عنه بسبب تخلفه عن دفع بدل الاشتراك عن سنة كاملة، إذا سدد ما استحق عليه خلال السنة التالية.

المادة (9):

ليس للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية، أو لورثة العضو المتوفي حق استرداد بَدَلي الانتساب أو الاشتراك، أو الهبات التي قدمها للجمعية، وليس له أي حق في أموال الجمعية.

الفصل الثالث: الهيئة العامة

المادة (10):

تتشكل الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين: المؤسسون (الواردة أسماؤهم في وثيقة التأسيس) كمجموعة أولى، والمنتسبون وعددهم غير محدود كمجموعة ثانية، على أن يكون هؤلاء قد مضى على انتسابهم للجمعية مدة عام، وقاموا بتسديد التزاماتهم المالية.

المادة (11):

في حال وفاة أو غياب احد الأعضاء من المجموعة الأولى، يقوم أعضاؤها باختيار عضو منتسب من المجموعة الثانية ليضم إلى مجموعتهم وذلك بأغلبية الأصوات، على أن تتوفر في العضو المختار مجموعة من الاعتبارات الداعمة لاختياره، كخدماته الجلى للجمعية وأهدافها أو الهبات التي قدمها وغير ذلك مما يساعد على تبوئه لذلك الموقع.

المادة (12):

يجب دعوة الهيئة مرة كل سنة إلى اجتماع عادي، خلال الأشهر الثلاث التالية لنهاية السنة المالية للجمعية، إلا أنه يجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما اقتضت مصلحتها عقد الاجتماع.

المادة (13):

ينعقد اجتماع الهيئة العامة في مقر الجمعية – أو أي مكان آخر – يحدده مجلس الإدارة، وذلك بدعوة منه، قبل الموعد بخمسة عشر يوماً – على الأقل – إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور. ويرافق الدعوة، جدول أعمال الاجتماع، وتبلغ الدائرة المختصة (مديرية الشؤون الاجتماعية) بهذا الموعد مع نسخة من جدول الأعمال، قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع.

المادة (14):

يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمئتين منهم، أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة، دعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً، جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.

المادة (15):

يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر ويمثله في اجتماعات الهيئة العامة، ولايجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، على أن يتم اعتماد الإنابة بموافقة مجلس الإدارة قبل الاجتماع، وتصدق الإنابة من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية.

المادة (16):

يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب الرئيس ونائبه معاً.

المادة (17):

يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا زاد عدد الأعضاء الحاضرين على نصف مجموع الأعضاء المدعوين. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع ثان ينعقد بعد انقضاء عشرين يوماً، على الأقل، على الاجتماع الأول. ولا يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إلا إذا حضره ربع مجموع الأعضاء المدعوين، على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة (18):

ليس للهيئة العامة أن تبحث في أمور غير مثبتة في جدول الأعمال.

المادة (19):

تنظر الهيئة العامة، في اجتماعها السنوي، في الأمور التالية:

  1. التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
  2. تقرير مراقب الحساب.
  3. مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة، وإقراره.
  4. ‌تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالها خلال العام المنصرم.
  5. ‌انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفتها عنهم.
  6. تعيين مراقب للحساب من غير أعضاء الجمعية.
  7. ‌تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.
  8. ‌ما يثبته مجلس الإدارة في الجدول من أمور أخرى.

المادة (20):

تتخذ مقررات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام؛ وبأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:

  1. ‌تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بأغراضها.
  2. حل الجمعية.
  3. ‌عزل أعضاء مجلس الإدارة.
  4. ‌اتحاد أو إدماج الجمعية بغيرها.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة (21):

يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخاب ثلاثة منهم من الأعضاء المؤسسين (المجموعة الأولى)، وأما العضوين الآخرين المتممين فيكون انتخابهم من الأعضاء المنتسبين (المجموعة الثانية) وتكون مدة مجلس الإدارة سنتين. ويشترط في عضو مجلس الإدارة:

  1. أن يكون مقيماً في مدينة حلب، أو على صلة وثيقة بها تمكنه من حضور الاجتماعات الدورية للمجلس.
  2. أن يكون على درجة من العلم والثقافة تدعمها الوثائق الرسمية أو المرجعيات العلمية.

المادة (22):

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعمل للجمعية بأجر.

المادة (23):

لعضو مجلس الإدارة أن يسترد نفقات الانتقال وسواها مما ينفقه في شؤون الجمعية ولصالحها، وفاقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.

المادة (24):

إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة، فلهذا المجلس أن يعين عضواً من بين الأعضاء المؤسسين (المجموعة الأولى في الهيئة العامة)، وبصورة مؤقتة لاستكمال فترة المجلس، أو لريثما تنعقد الدورة العادية للهيئة العامة.

المادة (25):

إذا انسحب أو تغيب أكثر من نصف أعضاء المجلس، ولأكثر من ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء متممين لمجلس الإدارة.

المادة (26):

يقوم مجلس الإدارة بإدارة الجمعية وبصورة خاصة بالأمور التالية:

  1. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
  2. وضع مشروع الخطة السنوية (الموازنة) للجمعية للعام القادم، والحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنقضية.
  3. مراجعة التقريرالمالي السنوي المعدّ من قبل مراقب الحسابات الذي يعينه مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة العامة في اجتماعها السنوي.
  4. إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
  5. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية، ومتابعة أدائهم للمهام التي يكلفون بها في الأعمال المخطط لها، وللمجلس حق تأديبهم أو مكافأتهم أو فصلهم.
  6. يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، للنظر في شؤون الجمعية، ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس.

المادة (27):

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

المادة (28):

رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وفي علاقتها مع الدوائر الرسمية ومع الجمهور وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.

المادة (29):

ينوب أمين سرالجمعية عن الرئيس في حال غيابه أو بكل ما يكلفه به المجلس رسمياً، ويعتبر من مهام أمين السر ما يلي:

  1. تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية.
  2. تحرير الدعوة لاجتماع الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
  3. تحرير جميع المراسلات واستلام المخابرات الواردة إليها.
  4. حفظ أضابير وملفات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
  5. 5مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  6. حفظ الأرشيف الفني والتاريخي المتوفر لدى الجمعية في نظام خاص يتضمن مكتبة مفهرسة ومبوبة وأرشيفاً الكترونياً متطوراً، والسعي لاستكمال الأرشيف بمخططات أو صور أو أبحاث وغيرها مما يتعلق بقلعة حلب ومحيطها.

المادة (30):

يقوم أمين الصندوق:

  1. بجمع الأموال والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية، بموجب إيصالات مختومة بخاتمها الرسمي، موقع منه، وإيداع تلك المبالغ في المصرف المعتمد من الجمعية.
  2. بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع منه ومن الرئيس أو نائبه.
  3. بسحب المبالغ من المصرف، بالاشتراك مع آمر الصرف.
  4. بتنفيذ مقررات مجلس الإدارة المالية، ويقدم بذلك حساباً نصف سنوي للمجلس.
  5. يحفظ الدفاتر والمستندات المالية (ورقية كانت أم الكترونية) في مقر الجمعية.

الفصل الخامس: مالية الجمعية

المادة (31):

يتشكل إيراد الجمعية من:

المادة (32):

يحدد بدل الانتساب بمبلغ مائتا ليرة سورية، وبدل الاشتراك السنوي بمبلغ مائة ليرة سورية.

المادة (33):

تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام، ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة (34):

على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يعتمده مجلس الإدارة، المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من خمسة آلاف ليرة للنفقات النثرية.

المادة (35):

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناء على قرار من مجلس الإدارة.

المادة (36):

لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية في سبيل تحقيق أغراضها.

الفصل السادس: استقلالية الجمعية

المادة (37):

تتمتع الجمعية باستقلال ذاتي في تنفيذ أهدافها المدرجة في المادة (3) من الفصل الأول من هذا النظام، ووفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وكل نشاط تقوم به مجموعات أو جمعيات أخرى في موقع نشاط الجمعية، قد يتعارض أو يتقاطع مع هذه الأهداف، فإن ذلك يقتضي التنسيق مع الجمعية، ومن خلال خدمة تحقيق أهدافها. وتلتزم الجمعية بالمقابل بعدم نقل موقع نشاطها، أو فرضٍ لنوعيته على أهداف الجمعيات الأخرى التي قد تكون متقاربة مع أهدافها.

الفصل السابع: حل الجمعية

المادة (38):

لمجلس إدارة الجمعية، إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها، أن يدعو الهيئة العامة إلى اجتماع للنظر في حل الجمعية، ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (20).