اشترك بالقائمة البريدية

أدخل بريدك الالكتروني:


آخر الأخبار

تتويجا لترميم دام خمس سنوات... الموسيقى الكلاسيكية

في تتويج لعملية ترميم استغرقت ما بين دراسة وتنفيذ قرابة الخمس سنوات، أقيم حفل موسيقي تضمن موسيقى كلاسيكية لفرقة "كوميداس" لموسيقى الحجرة وذلك في جوف "قل...

الساتورة والمطمورة

أقامت جمعية العاديات بحلب وبالتعاون مع جمعية أصدقاء قلعة حلب ، محاضرة عن الساتورة والمطمورة.. الموقعين الأثريين الذين تم اكتشافهما في قاع قلعة حلب، وتم ترميمهما وتأهيلهما ليكونا من المواقع الهامة الجديرة بالزيارة والمشاهدة..

تضمنت المحا...

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي

تدعو جمعية أصدقاء قلعة حلب أعضاءها لحضور الاجتماع السنوي لهيئتها العامة العادي، وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الواقع في 03\04\2009  في قاعة ندوة الشهباء بحلب

الفصل الثالث: الهيئة العامة

المادة (10):

تتشكل الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين: المؤسسون (الواردة أسماؤهم في وثيقة التأسيس) كمجموعة أولى، والمنتسبون وعددهم غير محدود كمجموعة ثانية، على أن يكون هؤلاء قد مضى على انتسابهم للجمعية مدة عام، وقاموا بتسديد التزاماتهم المالية.

المادة (11):

في حال وفاة أو غياب احد الأعضاء من المجموعة الأولى، يقوم أعضاؤها باختيار عضو منتسب من المجموعة الثانية ليضم إلى مجموعتهم وذلك بأغلبية الأصوات، على أن تتوفر في العضو المختار مجموعة من الاعتبارات الداعمة لاختياره، كخدماته الجلى للجمعية وأهدافها أو الهبات التي قدمها وغير ذلك مما يساعد على تبوئه لذلك الموقع.

المادة (12):

يجب دعوة الهيئة مرة كل سنة إلى اجتماع عادي، خلال الأشهر الثلاث التالية لنهاية السنة المالية للجمعية، إلا أنه يجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما اقتضت مصلحتها عقد الاجتماع.

المادة (13):

ينعقد اجتماع الهيئة العامة في مقر الجمعية – أو أي مكان آخر – يحدده مجلس الإدارة، وذلك بدعوة منه، قبل الموعد بخمسة عشر يوماً – على الأقل – إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور. ويرافق الدعوة، جدول أعمال الاجتماع، وتبلغ الدائرة المختصة (مديرية الشؤون الاجتماعية) بهذا الموعد مع نسخة من جدول الأعمال، قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع.

المادة (14):

يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمئتين منهم، أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة، دعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً، جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.

المادة (15):

يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر ويمثله في اجتماعات الهيئة العامة، ولايجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، على أن يتم اعتماد الإنابة بموافقة مجلس الإدارة قبل الاجتماع، وتصدق الإنابة من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية.

المادة (16):

يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب الرئيس ونائبه معاً.

المادة (17):

يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا زاد عدد الأعضاء الحاضرين على نصف مجموع الأعضاء المدعوين. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع ثان ينعقد بعد انقضاء عشرين يوماً، على الأقل، على الاجتماع الأول. ولا يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إلا إذا حضره ربع مجموع الأعضاء المدعوين، على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة (18):

ليس للهيئة العامة أن تبحث في أمور غير مثبتة في جدول الأعمال.

المادة (19):

تنظر الهيئة العامة، في اجتماعها السنوي، في الأمور التالية:

  1. التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
  2. تقرير مراقب الحساب.
  3. مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة، وإقراره.
  4. ‌تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالها خلال العام المنصرم.
  5. ‌انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفتها عنهم.
  6. تعيين مراقب للحساب من غير أعضاء الجمعية.
  7. ‌تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.
  8. ‌ما يثبته مجلس الإدارة في الجدول من أمور أخرى.

المادة (20):

تتخذ مقررات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام؛ وبأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:

  1. ‌تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بأغراضها.
  2. حل الجمعية.
  3. ‌عزل أعضاء مجلس الإدارة.
  4. ‌اتحاد أو إدماج الجمعية بغيرها.