في تتويج لعملية ترميم استغرقت ما بين دراسة وتنفيذ قرابة الخمس سنوات، أقيم حفل موسيقي تضمن موسيقى كلاسيكية لفرقة "كوميداس" لموسيقى الحجرة وذلك في جوف "قل...
أقامت جمعية العاديات بحلب وبالتعاون مع جمعية أصدقاء قلعة حلب ، محاضرة عن الساتورة والمطمورة.. الموقعين الأثريين الذين تم اكتشافهما في قاع قلعة حلب، وتم ترميمهما وتأهيلهما ليكونا من المواقع الهامة الجديرة بالزيارة والمشاهدة..
تضمنت المحا...
تدعو جمعية أصدقاء قلعة حلب أعضاءها لحضور الاجتماع السنوي لهيئتها العامة العادي، وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الواقع في 03\04\2009 في قاعة ندوة الشهباء بحلب
تتشكل الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين: المؤسسون (الواردة أسماؤهم في وثيقة التأسيس) كمجموعة أولى، والمنتسبون وعددهم غير محدود كمجموعة ثانية، على أن يكون هؤلاء قد مضى على انتسابهم للجمعية مدة عام، وقاموا بتسديد التزاماتهم المالية.
في حال وفاة أو غياب احد الأعضاء من المجموعة الأولى، يقوم أعضاؤها باختيار عضو منتسب من المجموعة الثانية ليضم إلى مجموعتهم وذلك بأغلبية الأصوات، على أن تتوفر في العضو المختار مجموعة من الاعتبارات الداعمة لاختياره، كخدماته الجلى للجمعية وأهدافها أو الهبات التي قدمها وغير ذلك مما يساعد على تبوئه لذلك الموقع.
يجب دعوة الهيئة مرة كل سنة إلى اجتماع عادي، خلال الأشهر الثلاث التالية لنهاية السنة المالية للجمعية، إلا أنه يجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما اقتضت مصلحتها عقد الاجتماع.
ينعقد اجتماع الهيئة العامة في مقر الجمعية – أو أي مكان آخر – يحدده مجلس الإدارة، وذلك بدعوة منه، قبل الموعد بخمسة عشر يوماً – على الأقل – إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور. ويرافق الدعوة، جدول أعمال الاجتماع، وتبلغ الدائرة المختصة (مديرية الشؤون الاجتماعية) بهذا الموعد مع نسخة من جدول الأعمال، قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع.
يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمئتين منهم، أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة، دعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً، جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.
يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر ويمثله في اجتماعات الهيئة العامة، ولايجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، على أن يتم اعتماد الإنابة بموافقة مجلس الإدارة قبل الاجتماع، وتصدق الإنابة من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية.
يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب الرئيس ونائبه معاً.
يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا زاد عدد الأعضاء الحاضرين على نصف مجموع الأعضاء المدعوين. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع ثان ينعقد بعد انقضاء عشرين يوماً، على الأقل، على الاجتماع الأول. ولا يعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إلا إذا حضره ربع مجموع الأعضاء المدعوين، على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ليس للهيئة العامة أن تبحث في أمور غير مثبتة في جدول الأعمال.
تنظر الهيئة العامة، في اجتماعها السنوي، في الأمور التالية:
تتخذ مقررات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام؛ وبأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية: