اشترك بالقائمة البريدية

أدخل بريدك الالكتروني:


آخر الأخبار

تتويجا لترميم دام خمس سنوات... الموسيقى الكلاسيكية

في تتويج لعملية ترميم استغرقت ما بين دراسة وتنفيذ قرابة الخمس سنوات، أقيم حفل موسيقي تضمن موسيقى كلاسيكية لفرقة "كوميداس" لموسيقى الحجرة وذلك في جوف "قل...

الساتورة والمطمورة

أقامت جمعية العاديات بحلب وبالتعاون مع جمعية أصدقاء قلعة حلب ، محاضرة عن الساتورة والمطمورة.. الموقعين الأثريين الذين تم اكتشافهما في قاع قلعة حلب، وتم ترميمهما وتأهيلهما ليكونا من المواقع الهامة الجديرة بالزيارة والمشاهدة..

تضمنت المحا...

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي

تدعو جمعية أصدقاء قلعة حلب أعضاءها لحضور الاجتماع السنوي لهيئتها العامة العادي، وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الواقع في 03\04\2009  في قاعة ندوة الشهباء بحلب

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة (21):

يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخاب ثلاثة منهم من الأعضاء المؤسسين (المجموعة الأولى)، وأما العضوين الآخرين المتممين فيكون انتخابهم من الأعضاء المنتسبين (المجموعة الثانية) وتكون مدة مجلس الإدارة سنتين. ويشترط في عضو مجلس الإدارة:

  1. أن يكون مقيماً في مدينة حلب، أو على صلة وثيقة بها تمكنه من حضور الاجتماعات الدورية للمجلس.
  2. أن يكون على درجة من العلم والثقافة تدعمها الوثائق الرسمية أو المرجعيات العلمية.

المادة (22):

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعمل للجمعية بأجر.

المادة (23):

لعضو مجلس الإدارة أن يسترد نفقات الانتقال وسواها مما ينفقه في شؤون الجمعية ولصالحها، وفاقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.

المادة (24):

إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة، فلهذا المجلس أن يعين عضواً من بين الأعضاء المؤسسين (المجموعة الأولى في الهيئة العامة)، وبصورة مؤقتة لاستكمال فترة المجلس، أو لريثما تنعقد الدورة العادية للهيئة العامة.

المادة (25):

إذا انسحب أو تغيب أكثر من نصف أعضاء المجلس، ولأكثر من ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء متممين لمجلس الإدارة.

المادة (26):

يقوم مجلس الإدارة بإدارة الجمعية وبصورة خاصة بالأمور التالية:

  1. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
  2. وضع مشروع الخطة السنوية (الموازنة) للجمعية للعام القادم، والحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنقضية.
  3. مراجعة التقريرالمالي السنوي المعدّ من قبل مراقب الحسابات الذي يعينه مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة العامة في اجتماعها السنوي.
  4. إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
  5. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية، ومتابعة أدائهم للمهام التي يكلفون بها في الأعمال المخطط لها، وللمجلس حق تأديبهم أو مكافأتهم أو فصلهم.
  6. يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، للنظر في شؤون الجمعية، ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس.

المادة (27):

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

المادة (28):

رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وفي علاقتها مع الدوائر الرسمية ومع الجمهور وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.

المادة (29):

ينوب أمين سرالجمعية عن الرئيس في حال غيابه أو بكل ما يكلفه به المجلس رسمياً، ويعتبر من مهام أمين السر ما يلي:

  1. تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية.
  2. تحرير الدعوة لاجتماع الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
  3. تحرير جميع المراسلات واستلام المخابرات الواردة إليها.
  4. حفظ أضابير وملفات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
  5. 5مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  6. حفظ الأرشيف الفني والتاريخي المتوفر لدى الجمعية في نظام خاص يتضمن مكتبة مفهرسة ومبوبة وأرشيفاً الكترونياً متطوراً، والسعي لاستكمال الأرشيف بمخططات أو صور أو أبحاث وغيرها مما يتعلق بقلعة حلب ومحيطها.

المادة (30):

يقوم أمين الصندوق:

  1. بجمع الأموال والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية، بموجب إيصالات مختومة بخاتمها الرسمي، موقع منه، وإيداع تلك المبالغ في المصرف المعتمد من الجمعية.
  2. بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع منه ومن الرئيس أو نائبه.
  3. بسحب المبالغ من المصرف، بالاشتراك مع آمر الصرف.
  4. بتنفيذ مقررات مجلس الإدارة المالية، ويقدم بذلك حساباً نصف سنوي للمجلس.
  5. يحفظ الدفاتر والمستندات المالية (ورقية كانت أم الكترونية) في مقر الجمعية.